السؤال.. الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 2
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...) النساء: 12 .
والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...) النساء: 11 , فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:
للزوجتين ثمنها: ستة أسهم, لكل واحدة ثلاثة أسهم.
وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها.
جدول الفريضة الشرعية
الورثة |
8 * 6 |
48 |
2 زوجة |
1 |
6 |
ابن 4 بنت |
7 |
14 28 |
والله تعالى أعلم
المصدر: موقع إسلام ويب